أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الثَّوْبِ الْمُعْلَمِ هَلْ يُحْرِمُ فِيهِ الرَّجُلُ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا يُكْرَهُ الثياب الوسخة كما دلت عليه الرواية و كذا كراهة غسل الثوب الذي أحرم فيه و إن توسخت إلا مع النجاسة. الحديث الخامس عشر: صحيح. قوله (عليه السلام):" لا هو طهور" أي لا بأس به لأنه يستعمل لتطهير البيت و تطييبه و استثناء خلوق الكعبة بين أنواع الطيب موضع وفاق. و قال في النهاية: ذكر الخلوق قد تكرر في غير موضع و هو طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران و غيره من أنواع الطيب و تغلب عليه الحمرة و الصفرة. الحديث السادس عشر: ضعيف. قوله (عليه السلام):" عن الثوب المعلم" أي الذي فيه علم حرير أو ألوان. و قيل: مطلق الملون. و قال في المدارك: الثوب المعلم المشتمل على علم و هو لون يخالف لونه فيعرف به يقال: اعلم الثوب القصار فهو معلم بالبناء للفاعل أو الثوب المعلم، و قد قطع المحقق و جمع من الأصحاب بكراهة الإحرام فيه، و استدلوا عليه بصحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام)" لا بأس بأن يحرم الرجل بالثوب المعلم و تركه أحب إلى إذا قدر على غيره". مع أن ابن بابويه: روى في الصحيح عن الحلبي،" قال سألته يعني أبا عبد الله الْمُلْحَمُ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ وَ مَا يُكْرَهُ لَهُ لِبَاسُهُ