الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ١٨

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الزَّعْفَرَانُ ثُمَّ يُغْسَلُ فَلَا يَذْهَبُ أَ يُحْرَمُ فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ (عليه السلام) عن الرجل يحرم في ثوب له علم، فقال: لا بأس به". و في الصحيح: عن ليث المرادي و أورد هذا الخبر. و قال الجوهري" الملحم" كمكرم جنس من الثياب، و قيل: الملحم هو لحمة إبريسم كالقطني المعروف عندنا، و في بعض النسخ إنما يكره كما في الفقيه و هو الظاهر، و في بعضها إنما يحرم و لعله محمول على الكراهة أو على أن المراد بالملحم ما كان من الحرير المحض. الحديث السابع عشر: مجهول. قوله (عليه السلام):" نعم" اعلم: أن المشهور بين الأصحاب كراهة المعصفر و كل ثوب مصبوغ مقدم، و قال في المنتهى: لا بأس بالمعصفر من الثياب و يكره إذا كان مشبعا، و عليه علماؤنا. و الأظهر: عدم كراهة المعصفرة مطلقا إذا الظاهر من الأخبار أن أخبار النهي محمولة على التقية كما يومئ إليه آخر هذا الخبر. الحديث الثامن عشر: حسن. بِهِ إِذَا ذَهَبَ رِيحُهُ وَ لَوْ كَانَ مَصْبُوغاً كُلُّهُ إِذَا ضَرَبَ إِلَى الْبَيَاضِ وَ غُسِلَ فَلَا بَأْسَ بِهِ

الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ وَ مَا يُكْرَهُ لَهُ لِبَاسُهُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.