الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٢١

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ يَلْبَسُ لِحَافاً ظِهَارَتُهُ حَمْرَاءُ وَ بِطَانَتُهُ صَفْرَاءُ قَدْ أَتَى لَهُ سَنَةٌ وَ سَنَتَانِ قَالَ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ رِيحٌ قوله (عليه السلام):" إذا ضرب إلى البياض" الظاهر أن ذلك لئلا يكون مشبعا فيكره: و يحتمل: أن يكون المعنى أن يغسل حتى يضرب إلى البياض فإنه حينئذ تذهب ريحه غالبا. و قال في المدارك: يحرم على المحرم لبس الثوب المطيب سواء صبغ بالطيب، أو غمس فيه كما يغمس في ماء الورد أو بخر به و كذا لا يجوز له افتراشه و الجلوس و النوم عليه و لو فرش فوقه ثوب صفيق يمنع الرائحة و المباشرة جاز الجلوس عليه و النوم و لو كان الحائل بينهما ثياب بدنه فوجهان و اختار في المنتهى المنع و لو غسل الثوب حتى ذهب طيبه جاز لبسه بإجماع العلماء. الحديث التاسع عشر: ضعيف. الحديث العشرون: حسن و يدل على عدم كراهة المصبوغ بالمشق و هو بالكسر طين أحمر كما ذكره جماعة من الأصحاب. الحديث الحادي و العشرون: موثق. فَلَا بَأْسَ وَ كُلُّ ثَوْبٍ يُصْبَغُ وَ يُغْسَلُ يَجُوزُ الْإِحْرَامُ فِيهِ فَإِنْ لَمْ يُغْسَلْ فَلَا

الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ وَ مَا يُكْرَهُ لَهُ لِبَاسُهُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.