عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الْمُحْرِمِ يَشُدُّ عَلَى بَطْنِهِ الْعِمَامَةَ قَالَ لَا ثُمَّ قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ يَشُدُّ عَلَى بَطْنِهِ الْمِنْطَقَةَ الَّتِي فِيهَا قوله (عليه السلام):" فإن لم يغسل فلا" محمول على ما إذا صبغ بالطيب و بقيت ريحه. الحديث الثاني و العشرون: مجهول. و يحرم لبس الخاتم للزينة و جوازه للسنة مقطوع به في كلام الأصحاب. باب المحرم يشد على وسطه الهميان و المنطقة الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و قال في القاموس: الهميان بالكسر كيس للنفقة يشد في الوسط. و قال ألحقوا الكشح و الإزار و يكسر أو مقعده كالحقوة. الحديث الثاني: صحيح. و قال في المدارك: يجوز للمحرم شد العمامة على بطنه للأصل، و صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)" قال: المحرم يشد على نَفَقَتُهُ يَسْتَوْثِقُ مِنْهَا فَإِنَّهَا مِنْ تَمَامِ حَجِّهِ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْمُحْرِمِ يَشُدُّ عَلَى وَسَطِهِ الْهِمْيَانَ وَ الْمِنْطَقَةَ