الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٣

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الْمُحْرِمِ يَصُرُّ الدَّرَاهِمَ فِي ثَوْبِهِ قَالَ نَعَمْ وَ يَلْبَسُ الْمِنْطَقَةَ وَ الْهِمْيَانَ بطنه العمامة و إن شاء يعصبها على موضع الإزار و لا يرفعها إلى صدره". و مقتضاها تحريم عصبها على الصدر، و الأولى اجتناب شدها مطلقا لصحيحة أبي بصير. الحديث الثالث: صحيح. و قال في المدارك: قال في المنتهى يجوز للمحرم أن يعقد إزاره عليه لأنه يحتاج إليه لستر العورة، و هو حسن و كذا يجوز له عقد الهميان للأصل. و صحيحة يعقوب بن شعيب. و قال في المنتهى: إنه لو أمكن إدخال سيور الهميان بعضها في بعض و عدم عقدها فعل لانتفاء الحاجة إلى العقد. و هو حسن، و إن كان الأظهر الجواز مطلقا، و مقتضى الرواية استثناء المنطقة أيضا و هي ما يشد بها الوسط، و به قطع في الدروس.

الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْمُحْرِمِ يَشُدُّ عَلَى وَسَطِهِ الْهِمْيَانَ وَ الْمِنْطَقَةَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.