الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٢

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ أَيَّ شَيْءٍ تَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ تَلْبَسُ الثِّيَابَ كُلَّهَا إِلَّا الْمَصْبُوغَةَ بِالزَّعْفَرَانِ وَ الْوَرْسِ وَ لَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ وَ لَا حُلِيّاً تَتَزَيَّنُ بِهِ لِزَوْجِهَا وَ لَا تَكْتَحِلُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ لَا تَمَسُّ طِيباً شيء تلبسه نساء العرب في أيديهن يغطي الأصابع و الكف و الساعد توقيا من البرد، و يكون فيه قطن محشو. و قيل: هو ضرب من الحلي تتخذه المرأة ليديها. و قال الفيروزآبادي:" أسدل الشعر" أرخاه و أرسله. قوله (عليه السلام):" و كره النقاب" قال في المدارك: أجمع الأصحاب على عدم جواز تغطية المرأة وجهها، و ذهب بعضهم إلى عدم الفرق بين التغطية بثوب و غيره و هو مشكل، و ينبغي القطع بجواز وضع اليدين عليه و جواز نومها على وجهها، و قد أجمع الأصحاب على أنه يجوز لها سدل ثوبها من فوق رأسها على وجهها قاله في التذكرة، و في المنتهى إلى طرف أنفها، و لا نعلم فيه خلافا و يستفاد من بعض الروايات جواز سدل الثوب إلى النحر، و ظاهر إطلاق الروايات. عدم اعتبار محافاة الثوب عن الوجه و به قطع في المنتهى. و نقل عن الشيخ: أنه أوجب المحافاة بخشبة و شبهها بحيث لا تصيب البشرة و حكم بلزوم الدم مع الإصابة و كلا الحكمين مشكل. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" و الورس" نوع من الطيب و لذلك استثناه (عليه السلام). و قال في النهاية:" الورس" نبت أصفر يصبغ به. وَ لَا تَلْبَسُ حُلِيّاً وَ لَا فِرِنْداً وَ لَا بَأْسَ بِالْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ

الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمَةِ أَنْ تَلْبَسَهُ مِنَ الثِّيَابِ وَ الْحُلِيِّ وَ مَا يُكْرَهُ لَهَا مِنْ ذَلِكَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.