عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ(عليه السلام)قَالَ الْمُحْرِمَةُ لَا تَتَنَقَّبُ لِأَنَّ إِحْرَامَ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا وَ إِحْرَامَ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ الحديث الخامس: مجهول. و عليه الأصحاب. الحديث السادس: ضعيف على المشهور. و يدل على عدم جواز لبس الحرير للنساء في حال الإحرام كما ذهب إليه الشيخ و جماعة من الأصحاب و قد دلت عليه صحيحة عيص بن القاسم كما مر. و ذهب المفيد، و ابن إدريس و جماعة من الأصحاب: إلى التحريم، و الروايات مختلفة، فالمجوزون حملوا أخبار النهي على الكراهة، و المانعون حملوا أخبار الجواز على الحرير غير المحض كما يومئ إليه هذا الخبر، و المسألة قوية الإشكال، و لا ريب أن الاجتناب عنه طريق الاحتياط. الحديث السابع: موثق. و حمل على ما إذا لم تستدل من رأسها كما هو المتعارف في النقاب.
الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمَةِ أَنْ تَلْبَسَهُ مِنَ الثِّيَابِ وَ الْحُلِيِّ وَ مَا يُكْرَهُ لَهَا مِنْ ذَلِكَ