الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ١١

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا أَحْرَمَتْ أَ تَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا تُرِيدُ بِذَلِكَ السُّتْرَةَ الحديث الثامن: كالموثق. و يدل على مذهب الشيخ. الحديث التاسع: ضعيف على المشهور. الحديث العاشر: حسن على الظاهر. و الأخبار في مدح ابن جذاعة و ذمة متعارضة و رجح العلامة أخبار المدح. و قال الجوهري: ثوب مفدم ساكنة الفاء، إذا كان مصبوغا بحمرة مشبعا. و صبغ مفدم أيضا، أي خائر مشبع. الحديث الحادي عشر: مرسل كالموثق. و يدل على جواز لبس السراويل و لا خلاف فيه بين المجوزين و المانعين للمخيط للنساء و كذا لا خلاف في جواز لبس الغلالة للحائض و هي بكسر الغين ثوب رقيق تلبس تحت الثياب توقيا من الدم.

الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمَةِ أَنْ تَلْبَسَهُ مِنَ الثِّيَابِ وَ الْحُلِيِّ وَ مَا يُكْرَهُ لَهَا مِنْ ذَلِكَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.