مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ مَنِ اضْطُرَّ إِلَى ثَوْبٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ لَيْسَ مَعَهُ إِلَّا قَبَاءٌ فَلْيَنْكُسْهُ وَ لْيَجْعَلْ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ وَ يَلْبَسُهُ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى يَقْلِبُ ظَهْرَهُ بَطْنَهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. و ظاهره عدم وجوب الشق. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" لا يرى بأسا" يدل على جواز عقد الرداء إذا كان قصيرا و ذكر العلامة و غيره أنه يحرم على المحرم عقد الرداء و زره و تحليله و استدلوا عليه بموثقة سعيد الأعرج" أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يعقد إزاره في عنقه؟ قال: لا" و حملها في المدارك على الكراهة لقصورها من حيث السند عن إثبات التحريم، و الاحتياط في الترك إلا مع الضرورة. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. و المشهور بين الأصحاب حرمة لبس السلاح للمحرم لغير عذر. و قيل: بالكراهة و الخبر لا يدل على التحريم. الحديث الخامس: حسن موثق. و يدل على ما ذهب إليه ابن إدريس، في معنى القلب، و الظاهر أن قوله" و ليجعل أعلاه أسفله" تفسير للنكس، و جعل النكس
الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْمُحْرِمِ يُضْطَرُّ إِلَى مَا لَا يَجُوزُ لَهُ لُبْسُهُ