عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ مَنْ لَبِسَ ثَوْباً لَا يَنْبَغِي لَهُ لُبْسُهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَفَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً أَوْ سَاهِياً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ دَمٌ بمعنى القلب ظهره البطن ليكون تأسيسا بعيد، و الرواية المرسلة يدل على التفسير الآخر كما عرفت و لعل الكليني قال بالتخيير. الحديث السادس: مرسل كالموثق أو كالحسن. قوله (عليه السلام):" يلبس السراويل" لا خلاف في جواز لبس السراويل إذا لم يجد إزارا و المشهور أنه لا فدية فيه بل لا خلاف فيه أيضا. باب ما يجب فيه الفداء من لبس الثياب الحديث الأول: صحيح. قوله (عليه السلام):" ساهيا أو ناسيا" يمكن الفرق بينهما بحمل أحدهما على نسيان الإحرام و الآخر على نسيان الحكم و هو موافق لما هو المشهور من عدم لزوم الكفارة على الناسي و الجاهل في غير الصيد بل لا نعلم فيه مخالفا، و ما كون الكفارة مع العمد دم شاة فقد نقل في المنتهى عليه إجماع العلماء كافة.
الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَا يَجِبُ فِيهِ الْفِدَاءُ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ