الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ١

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ وَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ قَالَ يَنْزَعُهُ وَ لَا يَشُقُّهُ وَ إِنْ كَانَ لَبِسَهُ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ شَقَّهُ وَ أَخْرَجَهُ مِمَّا يَلِي رِجْلَيْهِ الحديث الثاني: حسن. و روي في غيره بسند صحيح، و يدل على أنه يجب على المضطر أيضا الكفارة كما هو المقطوع به في كلام الأصحاب و يدل على تكرار الكفارة باختلاف نوع المخيط و إن اتحد الوقت كما اختاره جماعة من الأصحاب و به جزم في المنتهى و ربما ظهر من كلامه في موضع آخر من المنتهى تكرر الكفارة بتكرر اللبس مطلقا. و اعتبر الشيخ و جماعة من الأصحاب إلى التكرار اختلاف الوقت بمعنى آخر زمان الفعل عادة، و ذهب المحقق و جماعة إلى عدم التكرر مع اتحاد المجلس و التكرر مع اختلافه و لا ريب في أنه إذا لبس بعد أداء الكفارة يلزمه كفارة أخرى في جميع الصور. باب الرجل يحرم في قميص أو يلبسه بعد ما يحرم الحديث الأول: حسن. قوله (عليه السلام):" شقة" هذا التفصيل مشهور بين أصحاب، قال في الدروس: هل اللبس من شرائط الصحة حتى لو أحرم عاريا أو لابسا مخيطا لم ينعقد؟ نظر

الكافي — كتاب الحج · بَابُ الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي قَمِيصٍ أَوْ يَلْبَسُهُ بَعْدَ مَا يُحْرِمُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.