بحار الأنوار · رقم ٥
⟨فِقْهُ الرِّضَا، قَالَ:⟩
إِذَا أَرَدْتَ تَوَجُّهَ الْقِبْلَةِ فَتَيَاسَرْ مِثْلَيْ مَا تَيَامَنُ فَإِنَّ الْحَرَمَ عَنْ يَمِينِ الْكَعْبَةِ أَرْبَعَةُ أَمْيَالٍ وَ عَنْ يَسَارِهِ ثَمَانِيَةُ أَمْيَالٍ.
بحار الأنوار — الجزء 81 — ص 50 · باب 10 القبلة و أحكامها