الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٣

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قوله (عليه السلام):" نعم" اختلف الأصحاب في جواز تغطية الرجل المحرم وجهه. فذهب الأكثر إلى الجواز. بل قال في التذكرة: إنه قول علمائنا أجمع، و منعه ابن أبي عقيل، و جعل كفارته إطعام مسكين في يده. و قال الشيخ في التهذيب: فأما تغطية الوجه فإنه يجوز ذلك مع الاختيار غير أنه يلزم الكفارة و متى لم ينو الكفارة فلا يجوز له ذلك، و قد ورد بالجواز مطلقا روايات كثيرة منها هذه الرواية، و أما جواز تغطية المرأة فلا بد من حملها على الضرورة. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. الحديث الثالث: حسن. و قال الجوهري: الزاملة بعير يستظهر به الرجل و يحمل متاعه و طعامه عليه. الحديث الرابع: صحيح. و الظاهر أن عبد الرحمن هو ابن الحجاج، و يدل على تحريم تغطية الأذنين، و ذكر جمع من الأصحاب أن المراد بالرأس في عدم جواز التغطية قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَنَامُ عَلَى وَجْهِهِ عَلَى زَامِلَتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْمُحْرِمِ يُغَطِّي رَأْسَهُ أَوْ وَجْهَهُ مُتَعَمِّداً أَوْ نَاسِياً

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.