عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يُضْرَبُ عَلَيْهَا الظِّلَالُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ نَعَمْ و قال الفاضل التستري: هل يشترط رفع رأس القبة و خشباته لئلا يقع عليه ظل الخشب؟ فيه، إشكال، من عدم تسمية ذلك تظليلا عرفا و من تحقق التظليل في الجملة. و لعل الوجه الجواز انتهى، و ما وجهه (ره) وجيه، و الاحتياط ظاهر. الحديث الثاني: حسن. قوله (عليه السلام):" أضح" قال في النهاية: ضاحت أي برزت للشمس، و منه حديث ابن" عمر رأى محرما قد استظل، فقال: أضح لمن أحرمت له" أي أظهر و اعتزل الكن و الظل. الحديث الثالث: مجهول. قوله (عليه السلام):" و الحاجبين" الحاجب من كل شيء حرفه، و لعل ذلك كان على الفضل و الاستحباب و الأحوط التأسي به (عليه السلام) في ذلك. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. قُلْتُ فَالرَّجُلُ يُضْرَبُ عَلَيْهِ الظِّلَالُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَتْ بِهِ شَقِيقَةٌ وَ يَتَصَدَّقُ بِمُدٍّ لِكُلِّ يَوْمٍ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ