بحار الأنوار · رقم ٦
⟨النِّهَايَةُ لِلشَّيْخِ، قَالَ:⟩
مَنْ تَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ الْمَشْرِقِ قَاطِبَةً فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَيَاسَرَ قَلِيلًا لِيَكُونَ مُتَوَجِّهاً إِلَى الْحَرَمِ بِذَلِكَ جَاءَ الْأَثَرُ عَنْهُمْ عليه السلام.
بحار الأنوار — الجزء 81 — ص 51 · باب 10 القبلة و أحكامها