الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٥

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا(عليه السلام)هَلْ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَمْشِيَ تَحْتَ ظِلِّ الْمَحْمِلِ فَكَتَبَ نَعَمْ قَالَ وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ مِنْ أَذَى مَطَرٍ أَوْ شَمْسٍ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَفْدِيَ شَاةً وَ يَذْبَحَهَا بِمِنًى قوله (عليه السلام):" إذا كانت به شقيقة" قال في النهاية:" الشقيقة" نوع من صداع يعرض في مقدم الرأس و إلى أحد جانبيه انتهى. ثم اعلم أن مذهب الأصحاب عدا ابن الجنيد: وجوب الفدية بالتظليل، و إنما اختلفوا فيما يجب من الفداء، فذهب الأكثر إلى أنه شاة. و قال ابن أبي عقيل: فديته صيام، أو صدقة، أو نسك. و قال الصدوق: إنه مد عن كل يوم. و قال أبو الصلاح: على المختار لكل يوم شاة، و على المضطر لجملة المدة شاة و هذا الخبر يدل على مذهب الصدوق و لم يعمل به الأكثر لضعف المستند، و كثرة الأخبار الدالة على ما اختاره الصدوق يمكن حمل ما ورد في الأكثر على الاستحباب ثم إن مورد جميع أخبار الفدية إنما هو التظليل للعذر لكنهم قالوا إن ذلك يقتضي وجوب الكفارة مع انتفاء العذر بطريق أولى و فيه تأمل. الحديث الخامس: صحيح. قوله (عليه السلام):" فكتب نعم" عليه الفتوى كما عرفت. و يدل في الفداء على المشهور و على لزوم ذبحها بمنى و هو على المشهور محمول على ما إذا كان في الحج.

الكافي — كتاب الحج · بَابُ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.