الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٩

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا(عليه السلام)الْمُحْرِمُ يُظَلِّلُ عَلَى مَحْمِلِهِ وَ يَفْتَدِي إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ وَ الْمَطَرُ يُضِرَّانِ بِهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ كَمِ الْفِدَاءُ قَالَ شَاةٌ الحديث السادس: مجهول الحديث السابع: موثق. و يدل على جواز التظليل للعذر و لعل عدم ذكر الفدية مما يؤيد مذهب ابن الجنيد. الحديث الثامن: صحيح. و قال العلامة في المنتهى: يجوز للمحرم أن يمشي تحت الظلال و أن يستظل بثوب ينصبه إذا كان سائرا و نازلا لكن لا يجعله فوق رأسه سائرا خاصة لضرورة و غير ضرورة عند جميع أهل العلم. و قال في المدارك: مقتضى ذلك تحريم الاستظلال في حال المشي بالثوب إذا جعله فوق رأسه و ربما كان مستنده صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق المتضمنة لتحريم الاستتار من الشمس إلا أن المتبادر منه الاستتار حال الركوب و المسألة محل تردد و إن كان الاقتصار في المنع من التظليل على حالة الركوب كما ذكره جدي (ره) لا يخلو من قرب. الحديث التاسع: صحيح. و يدل على المشهور.

الكافي — كتاب الحج · بَابُ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.