الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ أَ يَتَغَطَّى قَالَ أَمَّا مِنَ الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ فَلَا الحديث العاشر: حسن. و يدل على أن الصبيان في ذلك في حكم النساء كما يشعر به كلام الأكثر. الحديث الحادي عشر: مختلف فيه. قوله (عليه السلام):" لا يستتر" قال في التذكرة يحرم على الرجل حالة الإحرام تغطية رأسه اختيارا بإجماع العلماء، و صرح العلامة و غيره بعدم الفرق بين الستر بالمعتاد كالعمامة و القلنسوة أو بغيره حتى الطين و الحناء و حمل متاع يستره، و هو غير واضح و لو ستر رأسه بيده أو ببعض أعضائه فالأظهر جوازه كما اختاره في المنتهى، و استشكله في التحرير، و جعل في الدروس تركه أولى. الحديث الثاني عشر: ضعيف، و يدل على اختصاص العليل بالتظليل دون الزميل كما ذكره الأصحاب، و روى الشيخ في التهذيب حديثا مرسلا يوهم الجواز و أوله و لم يعمل به أحد فيما علمنا. الحديث الثالث عشر: ضعيف على المشهور. و محمول على الحر و البرد اللذين لا يورثون علة في الجسد، أو لا يشتدان كثيرا.
الكافي — كتاب الحج · بَابُ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ