عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ لَا يَمَسَّ الْمُحْرِمُ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ وَ لَا الرَّيْحَانِ وَ لَا يَتَلَذَّذْ بِهِ وَ لَا بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ فَمَنِ و قال الشيخ في التهذيب إنما يحرم المسك، و العنبر، و الزعفران، و الورس و أضاف في النهاية، و الخلاف إليها: العود و الكافور. الثاني: تحريم التدهين مطلقا كما مر. الثالث: تحريم الأكل للطعام المطيب و هو أيضا موضع وفاق. الرابع: وجوب الإمساك على الأنف من الرائحة الطيبة كما هو المشهور بين الأصحاب. الخامس: تحريم الإمساك على الأنف من الرائحة الكريهة كما اختاره في الدروس. و قيل: بالكراهة. الحديث الثاني: مرسل. قوله (عليه السلام):" و لا الريحان". يدل على عدم جواز شم الريحان للمحرم و ذكر الشيخ و العلامة أن أقسام النبات الطيب ثلاثة. الأول: ما لا ينبت للطيب و لا يتخذ منه كالشيخ و الخزامى و حبق الماء و الفواكه كلها من الأترج و التفاح و السفر جل و أشباهه و هذا كله ليس بمحرم و لا يتعلق به كفارة إجماعا. الثاني: ما ينبته الآدميون للطيب و لا يتخذ منه الطيب كالريحان الفارسي و النرجس، و قد اختلف في حكمه فقال الشيخ: إنه غير محرم و لا يتعلق به كفارة و استقرب في التحرير تحريمه. ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِقَدْرِ مَا صَنَعَ قَدْرَ سَعَتِهِ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ