مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ التُّفَّاحِ وَ الْأُتْرُجِّ وَ النَّبِقِ وَ مَا طَابَ رِيحُهُ قَالَ الحديث الثالث عشر: صحيح. قوله (عليه السلام):" بالحرض الأبيض" هو بالضم و بضمتين الأشنان و هو استشهاد بفعله (عليه السلام) للجواز. الحديث الرابع عشر: حسن. و قد مر الكلام فيه. و قال في الدروس: و في الرياحين قولان: أقربهما التحريم إلا الشيخ و الخزامى و الإذخر لرواية معاوية و قيدها بعضهم بالحرمة، و اختلف في الفواكه ففي رواية ابن أبي عمير تحريم شمها، و كرهه الشيخ في المبسوط، و يجوز أكلها إذا قبض على شمه و كذا يقبض لو اضطر إلى أكل مطيب و يحرم القبض من كريهة الرائحة. الحديث الخامس عشر: مجهول. و عليه الفتوى. الحديث السادس عشر: صحيح موقوف. و رواه الصدوق في الفقيه عن علي بن مهزيار و زاد في آخره و لم يرو فيه شيئا، و رواه الشيخ في التهذيب، عن علي بن تُمْسِكُ عَنْ شَمِّهِ وَ تَأْكُلُهُ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ