الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٢

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)لَا يَنْظُرِ الْمُحْرِمُ فِي الْمِرْآةِ لِزِينَةٍ فَإِنْ نَظَرَ فَلْيُلَبِّ باب ما يكره من الزينة للمحرم الحديث الأول: حسن. و الخبر يدل على أحكام. الأول: عدم جواز نظر المحرم في المرآة، و قد اختلف الأصحاب فيه فذهب الأكثر إلى التحريم. و قال الشيخ في الخلاف: إنه مكروه، و الأصح التحريم و لا فرق فيه بين الرجل و المرأة كما يقتضيه إطلاق الخبر. الثاني: عدم جواز الاكتحال بالسواد و ذهب الأكثر إلى التحريم لظاهر الخبر، و قال الشيخ في الخلاف إنه مكروه. ثم اعلم أن مقتضى التعليل التحريم مطلقا سواء قصد الزينة أم لا، و لا خلاف أيضا في أن الرجل و المرأة مساويان في الحكم و أما الاكتحال بما ليس بسواد و ليس فيه طيب فهو جائز بلا خلاف كما ذكر في المنتهى. الثالث: يدل الخبر من جهة التعليل على أن كل ما يحصل فيه الزينة يحرم على المحرم. الحديث الثاني: حسن. و يدل ظاهرا على تقييد التحريم بقصد الزينة، و الأولى

الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الزِّينَةِ لِلْمُحْرِمِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.