عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ الْمُحْرِمُ لَا يَكْتَحِلْ إِلَّا مِنْ وَجَعٍ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَكْتَحِلَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ بِمَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ يُوجَدُ رِيحُهُ فَأَمَّا لِلزِّينَةِ فَلَا الترك مطلقا كما هو ظاهر الأكثر. و الأحوط التلبية بعد النظر لقوة سند الخبر و إن لم أره في كلام الأصحاب. الحديث الثالث: حسن. و يجوز في الحضض بضم الضاد الأولى و فتحها. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. و يدل على عدم جواز الاكتحال بما فيه طيب و هو المشهور بين الأصحاب، بل ادعى في التذكرة عليه الإجماع، و نقل عن ابن البراج: الكراهة، ثم الظاهر أن الخبر محمول على ما إذا لم ينحصر الدواء فيما فيه طيب. الحديث الخامس: حسن. و ظاهره جواز الاكتحال بالمطيب عند الضرورة، و يومئ إلى النهي عن الاكتحال مطلقا بغير ضرورة كما نبه عليه في الدروس، و أيضا ظاهره تقييد تحريم الاكتحال بالسواد بما إذا كان بقصد الزينة و الأولى الترك مطلقا كما عرفت.
الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الزِّينَةِ لِلْمُحْرِمِ