عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)عَلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَ الْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ مِنْ رَأْسِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ باب العلاج للمحرم إذا مرض أو أصابه جرح أو خراج أو علة الحديث الأول: مجهول. قوله (عليه السلام):" و هو محرم" الظاهر أنه حال عن فاعل يأكل أي يتداوى بما يجوز له أكله في حال الإحرام هذا إذا لم ينحصر الدواء في غيره، و يحتمل أن يكون حالا عن فاعل فليتداو أي يجوز له أكل أي دواء كان في حال الإحرام و الأول أظهر بل يتعين لما سيأتي. الحديث الثاني: مرسل معتبر." و العجرة" بضم العين و سكون الجيم يستفاد من الخبر أحكام. الأول: أنه إذا اضطر إلى الحلق جاز له ذلك مع الكفارة و أجمع العلماء كافة على وجوب الفدية على المحرم إذا حلق رأسه متعمدا سواء كان لأذى أو غيره. حكاه في المنتهى و الحكم في الآية و الرواية وقع معلقا على الحلق للأذى إلا أن ذلك تقتضي وجوب الكفارة على غيره بطريق أولى، و يدل بعض الأخبار على الوجوب مطلقا. الثاني: أن النسك المذكور في الآية شاة و هو المقطوع به في كلام الأصحاب. الثالث: أن الصيام ثلاثة أيام و لا خلاف فيه. لَهُ أَ تُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ فَقَالَ نَعَمْ فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ- فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)أَنْ يَحْلِقَ وَ جَعَلَ الصِّيَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ الصَّدَقَةَ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّيْنِ وَ النُّسُكَ شَاةً قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)وَ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ يَخْتَارُ مَا شَاءَ وَ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ كَذَا فَعَلَيْهِ كَذَا فَالْأُولَى الْخِيَارُ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْعِلَاجِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا مَرِضَ أَوْ أَصَابَهُ جُرْحٌ أَوْ خُرَاجٌ أَوْ عِلَّةٌ