الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٣

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ أَكْتَحِلُ إِذَا أَحْرَمْتُ قَالَ لَا وَ لِمَ تَكْتَحِلُ قَالَ إِنِّي ضَرِيرُ الْبَصَرِ فَإِذَا أَنَا اكْتَحَلْتُ نَفَعَنِي وَ إِذَا لَمْ أَكْتَحِلْ ضَرَّنِي قَالَ فَاكْتَحِلْ قَالَ فَإِنِّي أَجْعَلُ مَعَ الْكُحْلِ غَيْرَهُ قَالَ مَا هُوَ قَالَ آخُذُ خِرْقَتَيْنِ فَأُرَبِّعُهُمَا فَأَجْعَلُ عَلَى كُلِّ عَيْنٍ خِرْقَةً وَ أُعَصِّبُهُمَا بِعِصَابَةٍ إِلَى قَفَايَ فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ نَفَعَنِي وَ إِذَا تَرَكْتُهُ ضَرَّنِي قَالَ فَاصْنَعْهُ الرابع: أن الصدقة: إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان و هو المشهور بين الأصحاب. و ذهب بعضهم إلى وجوب إطعام عشرة لكل مسكين مد لرواية عمر بن يزيد، و التخيير لا يخلو من قوة كما اختاره الشيخ في التهذيب. الخامس: أن كلمة" أو" صريحة في التخيير. قوله (عليه السلام):" فالأولى الخيار" أي الخصلة الأولى هي التي يجب اختياره مع الإمكان، و يحتمل أن يكون المراد أن التخيير في الخصال الأول أي الخصال التي ذكرت قبل فمن لم يجد كفارة اليمين. الحديث الثالث: حسن. و الضرير: ذاهب البصر، و يحتمل أن يكون المراد هنا ضعف البصر. قوله (عليه السلام):" فأربعهما" أي اجعل بعضها على بعض حتى تصير مربعة أو أربع طاقات،" و العصابة" بالكسر العمامة و كل ما يعصب به الرأس، و يمكن حمله على

الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْعِلَاجِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا مَرِضَ أَوْ أَصَابَهُ جُرْحٌ أَوْ خُرَاجٌ أَوْ عِلَّةٌ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.