الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٨

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الْمُحْرِمِ يَكُونُ بِهِ الْجُرْحُ فَيَتَدَاوَى بِدَوَاءٍ فِيهِ زَعْفَرَانٌ قَالَ الكحل الأسود كما هو الظاهر أو مطلقا على الكراهة. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. و يدل على جواز التدهين للتداوي و لا خلاف فيه، و أما لغير التداوي و الضرورة فلا يجوز الإدهان بالمطيب إجماعا و يجب به الفدية كما قال في المنتهى، و أما غير المطيب فاختلف فيه الأصحاب فمنعه الشيخ في النهاية و المبسوط و جماعة، و سوغه المفيد، و سلار، و ابن أبي عقيل، و أبو الصلاح، و المعتمد الأول، و موضع الخلاف الإدهان و أما أكله فجائز إجماعا. الحديث الخامس: حسن. الحديث السادس: صحيح. الحديث السابع: صحيح. و يدل على جواز شد العصابة على الرأس للضرورة. الحديث الثامن: حسن. و يدل على أنه إذا استهلك الطيب في الدواء بحيث إِنْ كَانَ الْغَالِبَ عَلَى الدَّوَاءِ فَلَا وَ إِنْ كَانَتِ الْأَدْوِيَةُ الْغَالِبَةَ عَلَيْهِ فَلَا بَأْسَ

الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْعِلَاجِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا مَرِضَ أَوْ أَصَابَهُ جُرْحٌ أَوْ خُرَاجٌ أَوْ عِلَّةٌ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.