عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ بُدّاً فَلْيَحْتَجِمْ وَ لَا يَحْلِقْ لا يظهر للحس لم يكن به بأس كما هو المشهور. قال في التذكرة: لو استهلك الطيب فيه فلم يبق له ريح و لا طعم و لا لون فالأقرب أنه لا فدية فيه و هو حسن و ربما كان في صحيحة الحلبي إشعار به. الحديث التاسع: مجهول. قوله (عليه السلام):" و إلا فلا" لم أجد من تعرض للحكم إلا أن يدخل في ستر الرأس و هو بعيد. الحديث العاشر: صحيح. باب المحرم يحتجم أو يقص ظفرا أو شعرا أو شيئا منه الحديث الأول: حسن. و ذهب جماعة من الأصحاب إلى حرمة إخراج الدم سواء كان بالحجامة أو بالحك أو بالسواك. مَكَانَ الْمَحَاجِمِ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ أَوْ يَقُصُّ ظُفُراً أَوْ شَعْراً أَوْ شَيْئاً مِنْهُ