الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٣

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الْمُحْرِمِ تَطُولُ أَظْفَارُهُ أَوْ يَنْكَسِرُ بَعْضُهَا فَيُؤْذِيهِ ذَلِكَ قَالَ لَا يَقُصُّ مِنْهَا شَيْئاً إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ كَانَتْ تُؤْذِيهِ فَلْيَقُصَّهَا وَ لْيُطْعِمْ مَكَانَ كُلِّ ظُفُرٍ قَبْضَةً و قيل: بالكراهة مطلقا جمعا بين الأخبار. و اختلف في الفداء فقيل: لا فدية، و قيل: شاة، و عن الحلبي أنه قال في الإدماء بالحك إطعام مسكين هذا كله مع انتفاء الضرورة و أما معها فقال في التذكرة إنه جائز بلا خلاف و لا فدية فيه إجماعا. الحديث الثاني: حسن أو موثق. قوله (عليه السلام):" لا يستطيع الصلاة" أي قائما أو يحصل له الغشي أو الإغماء و يترك الصلاة بهما أو الأعم و على التقادير الظاهر أنه على المثال، و يدل كالخبر السابق على عدم جواز الاحتجام اختيارا. الحديث الثالث: حسن. و المشهور بين الأصحاب أن في كل ظفر مدا من الطعام و في أظفار اليدين و الرجلين في مجلس واحد دم واحد و لو كان كل واحد منهما في مجلس لزمه دمان. و قال ابن الجنيد: في الظفر مد و قيمته حتى يبلغ خمسة فصاعدا فدم إن كان في مجلس واحد، فإن فرق بين يديه و رجليه فليديه دم و لرجليه دم. و قال الحلبي: في قص ظفر كف من طعام و في أظفار إحدى يديه صاع و في أظفار كلتيهما شاة و كذا حكم أظفار رجليه، و إن كان للجميع في مجلس فدم و هذا الخبر يدل على بعض أجزاء مذهبه، و يدل على وجوب الكفارة مع الاضطرار مِنْ طَعَامٍ

الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ أَوْ يَقُصُّ ظُفُراً أَوْ شَعْراً أَوْ شَيْئاً مِنْهُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.