الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٦

أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ عِنْدَ إِحْرَامِهِ قَالَ يَدَعُهَا قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا أَفْتَاهُ بِأَنْ يُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ وَ يُعِيدَ إِحْرَامَهُ فَفَعَلَ قَالَ عَلَيْهِ دَمٌ يُهَرِيقُهُ أيضا، و يمكن تخصيص هذا بالضرورة و سائر الأخبار تغييرها. الحديث الرابع: مرسل معتبر. و بعض أجزائه يوافق مذهب ابن الجنيد و بعضها مذهب الحلبي. الحديث الخامس: موثق و موافق للمشهور. الحديث السادس: موثق. قوله (عليه السلام):" عليه دم" الظاهر إرجاع ضمير عليه إلى المقلم و أرجعه الأكثر إلى المفتي: و عمل به الشيخ و جماعة و صرح في الدروس: بعدم اشتراط إحرام المفتي و لا كونه من أهل الاجتهاد، و اعتبر الشهيد الثاني (ره) صلاحيته للإفتاء بزعم المستفتي، و روى الشيخ بسند فيه ضعف، و فيه التصريح بأن الدم على المفتي و المسألة محل إشكال.

الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ أَوْ يَقُصُّ ظُفُراً أَوْ شَعْراً أَوْ شَيْئاً مِنْهُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.