الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ١٠

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ الحديث السابع: حسن. و يدل على أنه لا يجوز للمحرم أخذ شعر المحل كما هو مختار جماعة من الأصحاب، و قيل: بالجواز و الأول أظهر، و أما أخذ المحرم شعر المحرم فلا يجوز إجماعا. الحديث الثامن: صحيح. و ما اشتمل عليه من سقوط الكفارة عن الناسي و الجاهل فلا خلاف فيه بين الأصحاب، و يدل على وجوب الكفارة لزوم الشاة بنتف الإبط الواحد أيضا، و قواه بعض المتأخرين لصحة المستند و المشهور بين الأصحاب أن في نتف الإبط الواحد إطعام ثلاثة مساكين، و في نتفهما دما. الحديث التاسع: حسن. و المقطوع به في كلام الأصحاب أنه إذا مس لحيته أو رأسه فوقع فيها شيء يجب عليه إطعام كف من طعام، بل ظاهر التذكرة و المنتهى أنه موضع وفاق، و ظاهر الخبر اكتفاء بمطلق الإطعام، و الأولى أن يكون بكف من طعام أو سويق كما دلت عليه صحيحة هشام بن سالم، و أما ما دل عليه من لزوم كون الإطعام باليد الجانية فلم يذكره الأكثر و غيره من الأخبار خال عنه الحديث العاشر: ضعيف. و حمل الشيخ أخبار عدم الكفارة على الساهي، عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ يَتَنَاوَلُ لِحْيَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَيَعْبَثُ بِهَا فَيَنْتِفُ مِنْهَا الطَّاقَاتِ يَبْقَيْنَ فِي يَدِهِ خَطَأً أَوْ عَمْداً قَالَ لَا يَضُرُّهُ

الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْمُحْرِمِ يَحْتَجِمُ أَوْ يَقُصُّ ظُفُراً أَوْ شَعْراً أَوْ شَيْئاً مِنْهُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.