عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ قَمْلَةً وَ هُوَ و قال بعد إيراد هذا الخبر: قوله (عليه السلام)" لا يضره" يريد أنه لا يستحق عليه العقاب لأن من تصدق بكف من طعام فإنه لا يستضر بذلك و إنما يكون الضرر في العقاب، أو ما يجري مجرى ذلك انتهى، و لا يخفى بعده و يمكن حمل الكفارة على الاستحباب إن لم يتحقق إجماع على الوجوب. الحديث الحادي عشر: صحيح. قوله (عليه السلام):" من كعك" في التهذيب بكف من طعام أو كف من سويق و قال الفيروزآبادي الكعك خبز معروف فارسي معرب انتهى، و قيل إنه معرب كاك أي الخبز اليابس الذي لا يفسد ببقائه. باب المحرم يلقي الدواب عن نفسه الحديث الأول: ضعيف. و المشهور أن في إلقاء القملة أو قتلها كفا من الطعام، و ربما قيل: بالاستحباب كما هو ظاهر المصنف و لعله أقوى و حمله بعضهم على الضرورة. و قال في المدارك تحريم قتل هو أم الجسد من القمل و غيرها سواء كان على مُحْرِمٌ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ قَالَ فَمَا فِدَاؤُهَا قَالَ لَا فِدَاءَ لَهَا
الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْمُحْرِمِ يُلْقِي الدَّوَابَّ عَنْ نَفْسِهِ