الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٤

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَ رَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ عَلَيَّ قُرَاداً أَوْ حَلَمَةً أَطْرَحُهُمَا قَالَ نَعَمْ وَ صَغَارٌ لَهُمَا إِنَّهُمَا رَقِيَا فِي غَيْرِ مَرْقَاهُمَا الثوب أو الجسد كما هو المشهور بين الأصحاب. و نقل الشيخ في المبسوط، و ابن حمزة: أنهما جوزا قتل ذلك على البدن، و أكثر الروايات إنما تدل على تحريم قتل القملة خاصة. الحديث الثاني: حسن. و تقدم القول فيه. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. و يدل على ما ذهب إليه الأكثر و حمله على الاستحباب أظهر. الحديث الرابع: صحيح. و قال سيد المحققين في المدارك: قطع أكثر الأصحاب بجواز إلقاء القراد و الحلم بفتح الحاء و اللام واحدة حلمة بالفتح أيضا و هي القراد العظيم عن نفسه و عن بعيره و لا دلالة في الروايات على جواز إلقاء الحلم عن البعير. و قال الشيخ في التهذيب: و لا بأس أن يلقي المحرم القراد عن بعيره و ليس له

الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْمُحْرِمِ يُلْقِي الدَّوَابَّ عَنْ نَفْسِهِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.