عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِذَا أَحْرَمْتَ فَاتَّقِ قَتْلَ الدَّوَابِّ كُلِّهَا إِلَّا الْأَفْعَى وَ الْعَقْرَبَ وَ الْفَأْرَةَ فَإِنَّهَا تُوهِي السِّقَاءَ وَ تُحْرِقُ أن يلقي الحلمة و هو لا يخلو من قوة. باب ما يجوز للمحرم قتله و ما يجب عليه فيه الكفارة الحديث الأول: مرسل معتبر. و يدل على أنه إنما يجوز قتل السباع و المؤذيات إذا أرادت المحرم و خاف منها على نفسه و المشهور بين الأصحاب جواز قتلها مطلقا، إلا الأسد و يظهر من كلام بعض الأصحاب عدم جواز قتلها و أنه إذا قتلها ليس عليه كفارة، و أما الأسد فحكى في المختلف عن الشيخ في الخلاف، و ابن بابويه، و ابن حمزة: أنهم أوجبوا على المحرم إذا قتله كبشا لرواية أبي سعيد، و حملها في المختلف على الاستحباب، و لا يخلو من قوة. الحديث الثاني: حسن كالصحيح. قوله (عليه السلام):" فإنها توهي السقاء" الضمير راجع إلى الفأرة و الوهي: الشق في الشيء و يقال: وهي كوعي أي تخرق و انشق، و استرخى رباطه ذكرها الفيروزآبادي عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ وَ أَمَّا الْعَقْرَبُ فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)مَدَّ يَدَهُ إِلَى الْحَجَرِ فَلَسَعَتْهُ عَقْرَبٌ فَقَالَ لَعَنَكِ اللَّهُ لَا بَرّاً تَدَعِينَ وَ لَا فَاجِراً وَ الْحَيَّةُ إِذَا أَرَادَتْكَ فَاقْتُلْهَا فَإِنْ لَمْ تُرِدْكَ فَلَا تُرِدْهَا وَ الْكَلْبُ الْعَقُورُ وَ السَّبُعُ إِذَا أَرَادَاكَ فَاقْتُلْهُمَا فَإِنْ لَمْ يُرِيدَاكَ فَلَا تُرِدْهُمَا وَ الْأَسْوَدُ الْغَدِرُ فَاقْتُلْهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ ارْمِ الْغُرَابَ رَمْياً وَ الْحِدَأَةَ عَلَى ظَهْرِ بَعِيرِكَ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ قَتْلُهُ وَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الْكَفَّارَةُ