الكافي · رقم ٣
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ وَ الْإِحْرَامِ الْأَفْعَى وَ الْأَسْوَدُ الْغَدِرُ وَ كُلُّ حَيَّةِ سَوْءٍ وَ الْعَقْرَبُ وَ الْفَأْرَةُ وَ هِيَ الْفُوَيْسِقَةُ وَ يُرْجَمُ الْغُرَابُ وَ الْحِدَأَةُ رَجْماً فَإِنْ عَرَضَ لَكَ لُصُوصٌ امْتَنَعْتَ مِنْهُمْ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ قَتْلُهُ وَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الْكَفَّارَةُ