مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ و جواز قتل هذه الأصناف الثلاثة مقطوع به في كلام الأصحاب و قال أبو الصلاح، و الحلبي: يحرم قتل جميع الحيوانات ما لم يخف منه أو كان حية أو عقربا أو فأرة أو غرابا و هو الظاهر من هذه الرواية و يمكن حملها على الكراهة، و في القاموس الأسود: الحية العظيمة، و قال غدر الليل كفرح أظلم فهي غدرة كفرحة فكأنه أستعير منه الغدر لشديد السواد من الحية كما ذكر في المنتقى، و يحتمل أن يكون من الغدر بمعنى المكر. و قال الدميري في كتاب حياة الحيوان: الأسود السالخ نوع من الأفعوان شديد السواد سمي بذلك لأنه يسلخ جلده كل عام يقال أسود سالخ، و لا يقال للأنثى سالخة و" الحدأة" كعنبة نوع من الغربان، و مقتضى هذه الرواية و التي بعدها عدم جواز قتلهما إلا أن يفضي الرمي إليه. و نقل عن ظاهر المبسوط الجواز و هو ضعيف. الحديث الثالث: حسن. الحديث الرابع: مجهول. و النسر فيه قريب و لم أر من تعرض له: و أما عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الزُّنْبُورَ وَ النَّسْرَ وَ الْأَسْوَدَ الْغَدِرَ وَ الذِّئْبَ وَ مَا خَافَ أَنْ يَعْدُوَ عَلَيْهِ وَ قَالَ الْكَلْبُ الْعَقُورُ هُوَ الذِّئْبُ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ قَتْلُهُ وَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الْكَفَّارَةُ