عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ الزنبور فقد اختلف الأصحاب في تحريم قتله و الأشهر التحريم، و أما فداؤه فقال في الدروس: في قتله عمدا كف طعام أو تمر. و قال المفيد في الواحدة: تمرة و في الكثير مد طعام أو تمر، و قال الحلبي: في الواحد كف طعام، و في الزنابير صاع و في كثيرها شاة. الحديث الخامس: حسن. و ظاهره الاكتفاء بمطلق الإطعام و إن لم يكن بقدر كف. الحديث السادس: ضعيف على المشهور. قال في الدروس: اختلف في القمل و البراغيث فجوز قتلهما في المبسوط و إن ألقاهما فداهما، و في النهاية: لا يجوز قتلهما للمحرم و يجوز للمحل في الحرم. و قال المفيد، و المرتضى: في قتل القملة أو رميها كف طعام لصحيحة حماد في رميها و في صحيحة معاوية لا شيء فيها و لا في البق، و في التهذيب لا يجوز قتلها و لا قتل البق و البراغيث للمحرم. الحديث السابع: ضعيف على المشهور. عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ الْيَرْبُوعُ وَ الْقُنْفُذُ وَ الضَّبُّ إِذَا أَمَاتَهُ الْمُحْرِمُ فِيهِ جَدْيٌ وَ الْجَدْيُ خَيْرٌ مِنْهُ وَ إِنَّمَا قُلْتُ هَذَا كَيْ يَنْكُلَ عَنْ صَيْدِ غَيْرِهَا
الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ قَتْلُهُ وَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الْكَفَّارَةُ