أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ لَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْبُرْغُوثِ وَ الْقَمْلَةِ وَ الْبَقَّةِ فِي الْحَرَمِ قوله (عليه السلام):" جدي" هذا هو المشهور بين الأصحاب في هذه الثلاثة و الحق الشيخان بها ما أشبههما، و أوجب أبو الصلاح فيها حملا فطيما و لم نقف لهما على مستند الحديث الثامن: حسن. و قد تقدم الكلام فيه في الباب السابق. الحديث التاسع: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" يقرد البعير" قال في القاموس:" قرد البعير تقريدا" انتزع قردانه. الحديث العاشر: صحيح. الحديث الحادي عشر: مرسل. و قال في الدروس: منع في النهاية من قتل المحرم البق و البرغوث و شبههما في الحرم و إن كان محلا في الحرم فلا بأس.
الكافي — كتاب الحج · بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ قَتْلُهُ وَ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ الْكَفَّارَةُ