الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٢

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)الْمُحْرِمُ يَنْحَرُ بَعِيرَهُ أَوْ يَذْبَحُ الحديث الثاني عشر: ضعيف و قد مر القول فيه. باب المحرم يذبح و يحتش لدابته الحديث الأول: حسن. قوله (عليه السلام):" كل ما لم يصف كالدجاج" فإن ما لم يكن له صفيف أصلا لا يكون مستقلا بالطيران فلا يكون ممتنعا و كل ما لم يكن ممتنعا في ذاته جاز للمحرم قتله سواء كان طيرا أو غيره و إن توحش. قوله (عليه السلام):" و هو محرم" جملة حالية و الضمير عائد إلى المحرم و الظرف في قوله" في الحل" متعلق بقوله" يذبح" أولا. الحديث الثاني: ضعيف. و اعلم أن المشهور بين الأصحاب أنه لا يجوز للمحرم و المحل قطع الشجر و الحشيش النابتين في الحرم إلا ما ينبت في ملك الإنسان شَاتَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَهُ يَحْتَشُّ لِدَابَّتِهِ وَ بَعِيرِهِ قَالَ نَعَمْ وَ يَقْطَعُ مَا شَاءَ مِنَ الشَّجَرِ حَتَّى يَدْخُلَ الْحَرَمَ فَإِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ فَلَا

الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْمُحْرِمِ يَذْبَحُ وَ يَحْتَشُّ لِدَابَّتِهِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.