الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٤

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يُلَبِّيَ مَنْ دَعَاهُ حَتَّى يَقْضِيَ إِحْرَامَهُ قُلْتُ كَيْفَ يَقُولُ قَالَ يَقُولُ يَا سَعْدُ و شجر الفواكه و الإذخر و عود المحالة و قالوا يجوز أن يترك إبله لترعى الحشيش و ظاهر الأخبار جواز نزع الحشيش للإبل أيضا و قواه بعض المحققين من المتأخرين و ظاهر هذه الرواية عدمه. باب أدب المحرم الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و حمل على الاستحباب كما هو ظاهر المصنف أيضا. الحديث الثاني: حسن. الحديث الثالث: مرسل. و حمل على الكراهة أيضا. الحديث الرابع: صحيح. و هو أيضا محمول على الكراهة

الكافي — كتاب الحج · بَابُ أَدَبِ الْمُحْرِمِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.