الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ الحديث الخامس: موثق. و يدل على جواز التخليل و حمل على ما إذا لم يفض إلى الإدماء. الحديث السادس: حسن. و يدل على مذهب من قال بعدم تحريم الإدماء مطلقا، و من قال بالتحريم حمله على حال الضرورة. و قال الشهيد في الدروس: بكراهة المبالغة في السواك إذا لم يفض إلى إلا دماء. الحديث السابع: مرسل كالموثق. و قال في الدروس: لو كان ملبدا فلا يفض على رأسه الماء إلا من الاحتلام. و قال في النهاية:" تلبيد الشعر" أن يجعل فيه شيء من صمغ عند الإحرام، لئلا يشعث و يقمل و إنما يلبد من يطول مكثه في الإحرام. الحديث الثامن: ضعيف على المشهور. و ظاهره كراهة الاحتباء للمحرم عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ يُكْرَهُ الِاحْتِبَاءُ لِلْمُحْرِمِ وَ يُكْرَهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ أَدَبِ الْمُحْرِمِ