مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَكُونُ بِهِ الْجَرَبُ فَيُؤْذِيهِ قَالَ يَحُكُّهُ فَإِنْ سَالَ مِنْهُ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ مطلقا، و في المسجد الحرام محرما كان أم لا كما هو ظاهر الدروس. الحديث التاسع: مجهول. و عمل به الشيخ (ره) و لم يذكره الأكثر. الحديث العاشر: صحيح. و ظاهره كراهة المصارعة للمحرم كما ذكره الشهيد (ره) في الدروس، و يدل على عدم تحريم المصارعة كما دلت عليه أخبار آخر، فظاهر بعض الأصحاب التحريم مع المراهنة على مال، و ربما قيل: بالتحريم مطلقا. الحديث الحادي عشر: موثق. و يدل على عدم جواز إدماء الدابة أيضا أو كراهته و لم أجد إلى الآن من تعرض له. الحديث الثاني عشر: موثق. و ذكره في الدروس: رواية و لعله على المشهور محمول على الضرورة مع الإدماء.
الكافي — كتاب الحج · بَابُ أَدَبِ الْمُحْرِمِ