الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٣

مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ- بِالْأَبْوَاءِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ مَعَهُ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ وَ عَبْدُ اللَّهِ وَ عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنَا الْعَبَّاسِ فَكَفَّنُوهُ وَ خَمَّرُوا وَجْهَهُ وَ رَأْسَهُ وَ لَمْ يُحَنِّطُوهُ وَ قَالَ هَكَذَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عليه السلام باب المحرم يموت الحديث الأول: ضعيف. و يدل على أن المحرم في حكم المحل بعد موته إلا أنه لا يقرب الكافور و لا شيئا من الطيب كما ذكره الأصحاب، و الظاهر أن المراد بتغطية الوجه تغطيته مع الرأس كما سيأتي، و يحتمل أن يكون ذكر تغطية الوجه للمرأة و هل يسقط غسل الكافور رأسا أو يغسل بغير خليط فيه إشكال و لعل الأول أوجه. الحديث الثاني: موثق. الحديث الثالث: موثق. و الأبواء: منزل بين المكة و المدينة. قوله (عليه السلام):" و قال هكذا" المستتر في قال: راجع إلى الصادق (عليه السلام)، و يحتمل على بعد رجوعه إلى الحسن (عليه السلام).

الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْمُحْرِمِ يَمُوتُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.