عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)حِينَ صُدَّ بِالْحُدَيْبِيَةِ قَصَّرَ وَ أَحَلَّ وَ نَحَرَ ثُمَّ انْصَرَفَ مِنْهَا وَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَلْقُ الحديث الرابع: مجهول. قوله (عليه السلام):" و إن كن معها نسوة" من قبيل أكلوني البراغيث و الغرض أن المانع إنما هو من جهة المغسول لا الغاسل. باب المحصور و المصدود و ما عليهما من الكفارة الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و اعلم: أن مصطلح الفقهاء في الحصر و الصد، أن الحصر هو المنع عن تتمة أفعال الحج بالمرض، و الصد بالعدو، و هما مشتركان في ثبوت أصل التحلل بهما في الجملة و يفترقان في عموم التحلل فإن المصدود يحل له بالمحلل كلما حرمه الإحرام، و المحصور ما عدا النساء و في مكان ذبح الهدي فالمصدود يذبحه حيث يحصل له المانع و المحصر يبعثه إلى منى إن كان حاجا و إلى مكة إن كان معتمرا على المشهور، و في إفادة الاشتراط تعجيل التحلل في المحصر دون المصدود لجوازه بدون الشرط. قوله (عليه السلام):" و لم يجب" الوجوب هنا على المشهور محمول على الاستحباب المؤكد. حَتَّى يَقْضِيَ النُّسُكَ فَأَمَّا الْمَحْصُورُ فَإِنَّمَا يَكُونُ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْمَحْصُورِ وَ الْمَصْدُودِ وَ مَا عَلَيْهِمَا مِنَ الْكَفَّارَةِ