الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٢

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام)عَنْ مُحْرِمٍ انْكَسَرَتْ سَاقُهُ أَيَّ و قوله (عليه السلام):" فأما المحصور" فيحتمل أن يكون المراد به المصدود أو الأعم منه و من المحصور و المعنى أنه لا يلزمه الحلق بل يجوز الاكتفاء بالتقصير، أو أن الأفضل له أن يترك الحلق حتى يأتي بالقضاء و لم أر أحدا قال بعدم جواز الحلق له. الحديث الثاني: صحيح. قوله (عليه السلام):" انكسرت ساقه" الظاهر أن من انكسر ساقه فهو محصر فحكمه (عليه السلام) بحله من النساء خلاف المشهور. و لعله مؤيد لقول المفيد بحل التطوع من الجميع، أو يحمل على عمرة التمتع كما اختاره في الدروس، و تبعه بعض المتأخرين عنه قال (ره) إذا أحصر المحرم بالمرض من مكة أو الموقفين بعث هديه للسوق إلى مكة إن كان معتمرا أو منى إن كان حاجا و يواعد نائبه وقتا معينا فإذا بلغ محله قصر و تحلل بنيته إلا من النساء حتى يحج في القابل أو يعتمر مع وجوب الحج أو العمرة أو يطاف عنه طواف النساء مع ندبهما قيل أو مع عجزه في الواجب، و لو أحصر في عمرة التمتع فالظاهر حل النساء له إذ لا طواف لأجل النساء فيها. و خير ابن الجنيد بين البعث و بين الذبح حيث أحصر، و الجعفي قال: يذبحه مكانه ما لم يكن ساق، و روى المفيد مرسلا أن المتطوع ينحر مكانه و يتحلل حتى من النساء و المفترض يبعث و لا يتحلل من النساء. و اختاره سلار لتحلل الحسين (عليه السلام) من العمرة المفردة بالحلق و النحر مكانه في حياة أبيه (عليه السلام)، و ربما قيل بجواز النحر مكانه إذا أضر به التأخير فهو في موضع المنع لجواز التعجيل مع البعث انتهى. لكن الخبر يومئ إلى أنه مع الاشتراط يعم التحلل و هو وجه جمع و إن لم أر قائلا به. شَيْءٍ يَكُونُ حَالُهُ وَ أَيُّ شَيْءٍ عَلَيْهِ قَالَ هُوَ حَلَالٌ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قُلْتُ مِنَ النِّسَاءِ وَ الثِّيَابِ وَ الطِّيبِ فَقَالَ نَعَمْ مِنْ جَمِيعِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ وَ قَالَ أَ مَا بَلَغَكَ قَوْلُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)حُلَّنِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي لِقَدَرِكَ الَّذِي قَدَّرْتَ عَلَيَّ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ مَا تَقُولُ فِي الْحَجِّ قَالَ لَا بُدَّ أَنْ يَحُجَّ مِنْ قَابِلٍ قُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْمَحْصُورِ وَ الْمَصْدُودِ هُمَا سَوَاءٌ فَقَالَ لَا قُلْتُ فَأَخْبِرْنِي عَنِ النَّبِيِّ(صلى الله عليه وآله وسلم)حِينَ صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ قَضَى عُمْرَتَهُ قَالَ لَا وَ لَكِنَّهُ اعْتَمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ

الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْمَحْصُورِ وَ الْمَصْدُودِ وَ مَا عَلَيْهِمَا مِنَ الْكَفَّارَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.