عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ بَعَثَ بِهَدْيِهِ فَإِذَا و قال المحقق الأردبيلي (ره) الأصحاب حملوها على أنه محل و لا يبطل إحلاله و مثلها ما في رواية غير صحيحة في الكافي عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) فقال: بعض لا يعقل وجوب الإمساك بعد تحقق التحلل فحمل على الاستحباب. و قال بعض: إنه لا استبعاد بعد وقوعه في النص و أنت تعلم أن قوله (عليه السلام)" فإن ردوا الدراهم عليه" هو لا يدل على أنه محل حتى يرد الاستبعاد و يحتاج إلى التكلف و دفعه بل الظاهر أن معناه ما عليه إثم و لا كفارة و لا يبعد و يكون محرما ممسكا عما يمسك عنه كما كان قبل البعث إذ قد يراد بقوله:" و قد أحل" أنه فعل أفعال المحل و اعتقد أنه محل و يؤيده فأتى النساء في الثانية على أن هذه الزيادة ليست بموجودة في غير التهذيب و الثانية ضعيفة فلو لم يكن لهم دليل على ذلك من إجماع و نحوه لم يبعد القول بما ذكرناه فيندفع الإشكال و أيضا يمكن القول بالتخيير في المحصور و حمل فعل الحسين (عليه السلام) على الجواز حتى يندفع التنافي بين الروايات و بين إجزاء هذه الرواية أيضا. و قال الفيروزآبادي:" السقيا" بالضم موضع بالمدينة و وادي الصفراء. الحديث الرابع: صحيح. و ما تضمنه من الأحكام موافق للمشهور غير أنهم قالوا: إن فاته الحج فإن واجبا يحج في القابل وجوبا و إلا استحبابا و قالوا: أيضا أَفَاقَ وَ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةً فَلْيَمْضِ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُ النَّاسَ فَإِنْ قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَ الْهَدْيَ فَلْيُقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ جَمِيعِ الْمَنَاسِكِ وَ لْيَنْحَرْ هَدْيَهُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ قَدِمَ مَكَّةَ وَ قَدْ نَحَرَ هَدْيَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ أَوِ الْعُمْرَةَ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى مَكَّةَ قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ إِنْ كَانَتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ يُعْتَمَرُ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ عَلَيْهِ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْمَحْصُورِ وَ الْمَصْدُودِ وَ مَا عَلَيْهِمَا مِنَ الْكَفَّارَةِ