الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٥

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ يتحلل بعمرة. و قال سيد المحققين في المدارك: اعلم أن كلام أكثر الأصحاب يقتضي وجوب التحلل بالعمرة مع الفوات و لم يفرقوا بين أن يتبين وقوع الذبح عنه و عدمه و بهذا التعميم صرح الشهيدان و يحتمل عدم الاحتياج إلى العمرة إذا تبين وقوع الذبح منه لحصول التحلل به. الحديث الخامس: حسن. و يدل على أن الصوم في المحصور بدل من الهدي مع العجز عنه و هو خلاف المشهور. و قال في المدارك: المعروف من مذهب الأصحاب أنه لا بدل لهدي التحلل، فلو عجز عنه و عن ثمنه بقي على إحرامه. و نقل عن ابن الجنيد: أنه حكم بالتحلل بمجرد النية عند عدم الهدي نعم ورد بعض الروايات في بدلية الصوم في هدى الإحصار كحسنة معاوية بن عمار، و رواية زرارة. و الرواية الثانية ضعيفة السند، و الأولى مجملة المتن، و لا يبعد حمل الصوم الواقع فيها على الواجب في بدل الهدي إلا أن إلحاق المصدود بالمحصور في ذلك يتوقف على دليل حيث قلنا ببقاء المصدود مع العجز عن الهدي على إحرامه فيستمر أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَحْصُورِ وَ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ قَالَ يَنْسُكُ وَ يَرْجِعُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ ثَمَنَ هَدْيٍ صَامَ

الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْمَحْصُورِ وَ الْمَصْدُودِ وَ مَا عَلَيْهِمَا مِنَ الْكَفَّارَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.