الأقسامالكافيكتاب الحج
الكافي · رقم ٧

سَهْلٌ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِطُ وَ هُوَ يَنْوِي الْمُتْعَةَ فَيُحْصَرُ هَلْ يُجْزِئُهُ أَنْ لَا يَحُجَّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ يَحُجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ الْحَاجُّ مِثْلُ ذَلِكَ إِذَا أُحْصِرَ قُلْتُ رَجُلٌ سَاقَ الْهَدْيَ ثُمَّ أُحْصِرَ قَالَ يَبْعَثُ بِهَدْيِهِ قُلْتُ هَلْ يَسْتَمْتِعُ مِنْ قَابِلٍ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ يَدْخُلُ فِي مِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ عليه إلى أن يتحقق الفوات فيتحلل بعمرة إن أمكن و إلا بقي على إحرامه إلى أن يجد الهدي أو يقدر على العمرة. و قال في القاموس:" النسك" مثلثة و بضمتين: العبادة، و كل حق لله عز و جل و قد نسك ككرم و نصر و تنسك نسكا مثلثة و بضمتين و نسكة و منسكا و نساكة، و النسك بالضم و بضمتين و كسفينة: الذبيحة. الحديث السادس: ضعيف على المشهور و قد تقدم. الحديث السابع: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" و لكن يدخل" ما دل عليه الخبر من تعين القران إذا كان قارنا و أحصر: هو المشهور بين الأصحاب. و قال ابن إدريس و جماعة: يأتي بما كان واجبا و إن كان ندبا حج بما شاء من أنواعه و إن كان الإتيان بمثل ما خرج منه أفضل. و قال في المنتهى: و نحن نحمل هذه الرواية على الاستحباب، أو على أنه قد

الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْمَحْصُورِ وَ الْمَصْدُودِ وَ مَا عَلَيْهِمَا مِنَ الْكَفَّارَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.