أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَتَعَاوَدَانِ أَبَداً و أقول: هذه الرواية تدل على الإمساك عن خصوص النساء لا غيرها من محرمات الإحرام و ربما يؤيد ذلك الاستحباب. باب المحرم يتزوج أو يزوج و يطلق و يشتري الجواري الحديث الأول: مرسل. و كل ما تضمنه من الأحكام مقطوع به في كلام الأصحاب. الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: مجهول. قوله (عليه السلام):" ثم لا يتعاودان أبدا" المشهور بين الأصحاب أنه لو تزوج محرما عالما حرمت و إن لم يدخل، و إن كان جاهلا فسد و لا يحرم و لو دخل. و قال سيد المحققين في شرح النافع: أما إنها لا تحرم مع الجهل و لو دخل
الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ أَوْ يُزَوِّجُ وَ يُطَلِّقُ وَ يَشْتَرِي الْجَوَارِيَ