مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَقُولُ الْمُحْرِمُ يُطَلِّقُ وَ لَا يَتَزَوَّجُ فلا ريب فيه، و أما التحريم مع العلم فاستدلوا عليه برواية زرارة و ابن سرحان و فيها قصور من حيث السند فيشكل التعلق بها إن لم يكن إجماعيا و لو كانت الزوجة محرمة و الزوج محلا فالأصل يقتضي عدم التحريم. و لا نص هنا و ربما قيل: بالتسوية. الحديث الرابع: حسن. الحديث الخامس: موثق. و قال سيد المحققين في المدارك: لم أقف على رواية تتضمن لزوم الكفارة للعاقد المحرم لكن ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه، و مقتضى الرواية الواردة في المحل لزوم الكفارة للمرأة المحلة أيضا إذا كانت عالمة بإحرام الزوج، و به أفتى الشيخ و جماعة و هو أولى من العمل بأحد الحكمين و اطراح الآخر كما فعل في الدروس و إن كان المطابق للأصول اطراحها مطلقا لأن سماعة واقفي. و أقول: خبر سماعة معتبر لتوثيقه و اعتماد الأصحاب على خبره، و لو سلم ضعفها فهو منجبر للشهرة بين الأصحاب و تكررها في الأصول. الحديث السادس: صحيح و عليه الفتوى.
الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ أَوْ يُزَوِّجُ وَ يُطَلِّقُ وَ يَشْتَرِي الْجَوَارِيَ