الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ أَ جَاهِلٌ أَوْ عَالِمٌ قَالَ قُلْتُ جَاهِلٌ قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ الرابع: أن الحجة الأولى فرض و الثانية عقوبة و ذهب إليه الشيخ و المحقق و جماعة. و قال ابن إدريس: الإتمام عقوبة و الثانية فرضه و تظهر الفائدة في الأجير لتلك السنة و في كفارة خلف النذر و شبهه لو كان مقيدا بتلك السنة و في المصدود إذا تحلل ثم قدر على الحج لسنته. الحديث الثاني: مرفوع. الحديث الثالث: حسن كالصحيح. قوله (عليه السلام):" و إن لم يكن أفضى إليها" عليه فتوى الأصحاب و إطلاق النص، و كلامهم يقتضي عدم الفرق في لزوم البدنة بذلك بين أن ينزل و عدمه، و تردد في المنتهى مع عدم الإنزال و لا وجه له بعد إطلاق النص بالوجوب، و تصريح الأصحاب بوجوب الجزور بالتقبيل و الشاة بالمس بشهوة. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور.
الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْمُحْرِمِ يُوَاقِعُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَنَاسِكَهُ أَوْ مُحِلٍّ يَقَعُ عَلَى مُحْرِمَةٍ