عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ عشر يوما ذكره في الرجل و المرأة. و قال ابن بابويه: من وجب عليه بدنة في كفارة و عجز فسبع شياه، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما بمكة أو منزله لرواية داود الرقي غير أن فيها كون البدنة في فداء و هو أخص من الكفارة. الحديث السادس: موثق. و التفصيل المذكور فيه مقطوع به في كلام الأصحاب، و الظاهر أن المراد بإعسار المولى إعساره عن البدنة و البقرة و بالصيام ثلاثة أيام كما هو الواقع في إبدال الشاة مع الاحتمال الاكتفاء باليوم الواحد و إطلاق النص و كلام أكثر الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الأمة بين أن تكون مكرهة أو مطاوعة و صرح العلامة و من تأخر عنه بفساد حجها مع المطاوعة و وجوب إتمامه و القضاء كالحرة و إنه يجب على المولى إذنها في القضاء و القيام بمؤنتها لاستناد الإفساد إلى فعله و للتوقف فيه مجال. الحديث السابع: صحيح. و يدل على الافتراق في الحجة الأولى كما أومأنا رَجُلٍ بَاشَرَ امْرَأَتَهُ وَ هُمَا مُحْرِمَانِ مَا عَلَيْهِمَا فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَعَانَتْ بِشَهْوَةٍ مَعَ شَهْوَةِ الرَّجُلِ فَعَلَيْهِمَا الْهَدْيُ جَمِيعاً وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَفْرُغَا مِنَ الْمَنَاسِكِ وَ حَتَّى يَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُعِنْ بِشَهْوَةٍ وَ اسْتَكْرَهَهَا صَاحِبُهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ
الكافي — كتاب الحج · بَابُ الْمُحْرِمِ يُوَاقِعُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مَنَاسِكَهُ أَوْ مُحِلٍّ يَقَعُ عَلَى مُحْرِمَةٍ